مقترح تعديلات قانون التعاونيات الزراعية في مصر… – جريدة المزرعة


الرئيسية / اخبار يوميه / مقترح تعديلات قانون التعاونيات الزراعية في مصر…

مقترح تعديلات قانون التعاونيات الزراعية في مصر…

تعكف لجنة تعديل قوانين الزراعة، برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة المصري، على تعديل حزمة من القوانين الخاصة بالزراعة، ومنها قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980. معوقات الحركة التعاونية: وقال ممدوح حمادة، رئيس
الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إن هناك معوقات تواجه الحركة التعاونية فى مصر، أهمهما الحجم الاقتصادى الكبير للتعاونيات، حيث توجد جمعية تعاونية فى كل قرية وفى بعض الأحيان أكثر من جمعية فى القرية الواحدة، إلى جانب ضعف المراكز المالية للكثير من التعاونيات بما لا يمكنها من إقامة مشروعات ذات حجم اقتصادى كبير، مضيفًا أن الجمعيات التعاونية تواجه أزمة تدنى مستوى الخدمات التى تقدمها لأعضائها وعدم قدرتها على توفير احتياجات أعضائها من مستلزمات الإنتاج.

التدخل الحكومي : وأشار رئيس الاتحاد التعاونى، إلى أن التدخل الحكومى المباشر فى إدارة التعاونيات وخضوعها للإشراف المباشر للإدارات المركزية للتعاون فى وزارة الزراعة ومديريات التعاون الزراعى فى المحافظات وما يمنحه القانون للجهاز الحكومى من حق الاعتراض على قرارات المجلس، بل حله فى بعض الحالات، وهو ما يحول دون أن تقوم أى تعاونية بأخذ مبادرات وأن تستجيب بشكل سريع لمواكبة المتغيرات.

وجاءت التعديلات وفقًا لمقترح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى كالآتى:

المادة 6: تم التعديل على المادة أنه لا يجوز أن تنشأ فى المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد فى البنيان الواحد إلا بقررا من المحافظ المختص فى نطاق محافظتة، وبقرار من الوزير المختص إذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وذلك بعد موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

المادة 8 : للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشأ الجمعيات المنشأة طبقًا لأحكام القانون وبما لا يزيد على 49% من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أي حقوق فى العضوية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.

إنشاء الشركات

المادة 8 مكرر: يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية وبموافقة الجمعية العمومية الآتى، تأسيس شركات مساهمة فيما بينها او بالاشتراك مع الغير فى المجالات المتصلة بالتنمية الزراعية كما يجوز لها المساهمة فى الشركات ذات الصلة بالإنتاج الزراعى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود واقتصاديتها وفوائدها وأرباحها على الجمعية، وذلك وفقًا للضوابط التى يحددها الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتبين اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك.

المادة 16: أعطت دورًا أكبر للجمعيات المشتركة والمركزية فى المجال التسويقى على مستوى المحافظات وعجم قصر هذا الدور على الجمعيات العامة، وجاء التعديل أن تتولى الجمعيات كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية فى داء وظائفها فى توفير احتياجات الأعضاء والتسويق التعاونى وتصدير المنتجات.

التعديلات: أما المادة تعديل المادة “17” فيمنح التحاد التعاونى الزراعى المركزى أو وحداته الحق فى إنشاء بنك تعاونى أو المساهمة فى أحد البنوك القائمة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المساهمة.

وعن الفقرة الأولى فى المادة 19 من القانون فأصبحت بعد التعديل تعرف رأس المال المسهم بأنه يتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم والحد الأدنى لرأس المال بأشكالها المختلفة، أما الفقرة الثانية فتناولت أن الاحتياطى القانونى هو ما تُنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخرى، وأن يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار تجرى استثمار حصيلته من الودائع والمدخرات لصالح الأعضاء وتودع فيه نسبة من قيمة المحاصيل التى تسوق “تعاونيًا” بما لا يقل عن 3%.

أما التعديل الذى طرأ على المادة 21 فيتلخص فى الفقرة الخامسة منها والتى تنص على توزيع فائض الإنفاق على المشروعات المحددة فى المادة 23، على أن توزع 5% من لك الفوائض فى حساب خاص لاستثمارة وتوجيهة لرعاية العاملين والزراعيين وينظم قواعد الصرف منة لائحة تصدر عن مجلس إدارة الاتحاد وتعتمد من وزير الزراعة.

أسباب إزالة العضوية: وينص تعديل المادة 33 من القانون الخاصة بأسباب إزالة العضوية على أن يكون الفصل بقرار من الجمعية العمومية بعد العرض على الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتصديق الجهة الإدارية، وزاد الاتحاد من دورة فى ادارة نفسة من خلال تعديل آخر على المادة 39 فيما يخص عقد الجمعية العمومية غير العادية وألا يكتفى بطلب جهة الإدارة الممثلة فى وزارة الزراعة وحسب التعديلات يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.

وأضاف تعديل المادة 46 الخاصة بشروط عضوية مجلس الاتحاد أن يكون العضو أدى للخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يكون أدى ما عليه من ديون واجبة الداء أو مستحقة للجمعية التعاونية المحلية التابع لها.

وألا تكون أسقطت عضوية ذلك العضو من قبل فى مستويات البنيان التعاونى بناء على “حكم قضائى”، لا يجوز أن يشترك فى عضوية المجلس أى عضوين بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية وأن يحتفظ بـــ80% من مقاعد مجالس إدارة التعاونيات لصغار الفلاحين فى جمعياتهم.

ويواصل التعديل القترح على المادة 52 فك قيود جهة الإدارة على إدارة شئون الاتحاد باشراك الاتحاد فى قرار وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إلا بعد موافقة مجلس الاتحاد بدلاً من السلطة المنفدرة للوزير المختص أو المحافظ المختص بالنسبة للجمعية التعاونية، وألا يجوز حل مجلس إدارة الجمعية إو إسقاط العضوية إلا بحكم قضائى.

فض المنازعات: المادة 71 والأخيرة من المواد المعدلة فى المقترح فتضيف أن تكون فض المنازعات بين الجمعيات المنتمية لاتحاد أو بين مجالس إدارتها وأعضائها أو بين الجمعية والجهات المتعاملة معها بطريق المصالحة والتحكيم الرضائى وأن يلتزم الاتحاد بتحديد أسعار المحاصيل مما يحقق هامش ربح للفلاح والالتزام بإنشاء صندوق لتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى.

عن fatmaanwar

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خبير نباتات: زراعة محصول الشاي في مصر يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ بيوتكنولوجيا النباتات، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي ...