الشروط والإجراءات الرسمية الخاصة بفتح محال بيع الأسمدة والمخصبات الزراعية – جريدة المزرعة


الرئيسية / اخبار يوميه / الشروط والإجراءات الرسمية الخاصة بفتح محال بيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

الشروط والإجراءات الرسمية الخاصة بفتح محال بيع الأسمدة والمخصبات الزراعية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2924 لسنة 1998

فى شأن تيسير الحصول على بعض خدمات الزراعة وإستصلاح الأراضى

وبناء على عرض وزير الدولة للتنمية الإدارية

الخدمات التى يسرى عليها هذا القرار فى نطاق قطاع الزراعة وإستصلاح الأراضى على النحو التالى :

أولا : خدمات تقدمها الوحدات البيطرية بكافة المحافظات :

1ــ خدمة علاج وتحصين الحيوانات والدواجن
2ــ خدمة طلب التأمين على الماشية
3ــ خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر

ثانيا : خدمات تقدمها مديريات الزراعة بالمحافظات:

1ــ خدمة إصدار بطاقة حيازة زراعية
2ــ خدمة طلب نقل حيازة زراعية
3ــ خدمة إستخراج تراخيص الإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية
4ــ خدمة إستخراج تراخيص الإتجارفى مبيدات الآفات الزراعية
5ــ خدمة إستخراج تراخيص الإتجارفى الأعلاف ومواد العلف
6ــ خدمة إستخراج تراخيص مشاتل الفاكهة
النماذج والمستندات والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها

نموذج

طلب إستخراج ترخيص بالإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية

1ــ بيانات خاصة بصاحب المتجر أو المخزن:

اسم صاحب المتجر ……………….. محل الإقامة ……………………

رقم السجل التجارى ……………. رقم البطاقة الضريبية ……………

رقم الرخصة المحلية ……….

2ــ بيانات خاصة بالمدير المسئول

الإسم ……………………………. المهنة ورقم القيد بالنقابة ……..

محل الإقامة ……………………………

3ــ بيانات خاصة بنوع النشاط

عنوان المتجر أو المخزن ………………… توقيع الطالب ………………..

تاريخ تقديم الطلب …/…/…

محضر معاينة

يوم ………………. بناء على الطلب المبين بأعلاه بمعرفتنا نحن ……………….

الوظيفة …………………….

تمت معاينة المحل أو المخزن المبين بالطلب وتبين الآتى :

توقيع المختص بالمعاينة

……… ………………………………………………………………………………………….

إيصال

إستلمت أنا …………………… الطلب المقدم من السيد ……………….. بشأن ………………………… …… مستوفيا كافة متطلبات الحصول على الخدمة ( المستندات / الرسوم ) وقيد الطلب برقم ………….. بتاريخ …./…./….. التاريخ المحدد لإنجاز الخدمة …. / …./ …..

توقيع الموظف المختص

القواعد الحاكمة

للأداء وللحصول على الخدمة

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2924 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات وحدات الزراعة وإستصلاح الأراضى ومنها خدمة إستخراج ترخيص الإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية تلتزم جميع الوحدات بالمستندات والرسوم والتوقيتات الموضحة فيما بعد ، ولا يجوز طلب مستندات أو رسوم إضافية مع الإلتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالى :

أولا : المستندات والأوراق المطلوبة

صورة رسمية من القيد فى السجل التجارى ( الأصل للإطلاع )
صورة رسمية من البطاقة الضريبية ( الأصل للإطلاع )
صورة من الرخصة الصادرة من الحكم المحلى ( الأصل للإطلاع )
رسم كروكى لكل من الأمكنة المخصصة لتجارة الأسمدة والمخصبات
صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو الشركة مسجل بالشهر العقارى
شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيد المدير الفنى المسئول عن المتجر أو المخزن المطلوب الترخيص له بسجل المهندسين
شهادة تأمينات عن المهندس الزراعى المسئول عن المتجر أو المخزن
ثانيا : الرسوم المقررة لأداء الخدمة :

20 جنيها ( عشرون جنيها ) مصاريف معاينة تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع لحساب مركز البحوث الزراعية ( وحدة التحليل والدراسات )
5جنيه ( خمسة جنيهات ) تسدد بحوالة بريدية بأسم معهد بحوث الأراضى والمياه بالجيزة
ثالثا : التوقيت الزمنى المقرر للخدمة :

يتم إصدار الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

لا يجوز للجهات الإدارية طلب نماذج أو مستندات أو تحصيل رسوم بأى حال من الأحوال غير الوارد النص عليها فى الجداول المذكورة ،

مع الإلتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها ،

وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية .

يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره

صدر فى : 2/9/1998

الخدمة النماذج / المستندات الرسوم التوقيتات نقل حيازة زراعية

إقرار تنازل من الحائز مصدقا على صحة التوقيع فيه من رئيس الجمعية وعضوين من أعضائها ويعتمد بختم الجمعية
إقرار على طالب النقل بتحمل المديونية التى قد تكون على العين محل التنازل لبنك التنمية والإئتمان الزراعى أو أى جهة حكومية أخرى
إصدار ترخيص الإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية
نموذج طلب إستخراج ترخيص للإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية ( وفقا للتصميم المرفق ) المستندات المطلوبة
صورة رسمية من القيد فى السجل التجارى ( والأصل للإطلاع )
صورة من البطاقة الضريبية ( والأصل للإطلاع )
صورة من الترخيص الصادر من الوحدة المحلية وفقا لأحكام القانون 453/1954 ( والأصل للإطلاع )
رسم كروكى لكل من الأمكنة المخصصة لتجارة الأسمدة والمخصبات
صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو عقد الشركة مسجل بالشهر العقارى
شهادة تفيد بأن المدير المسئول مهندس زراعى مقيد بنقابة المهن الزراعية
شهادة تأمينات على المهندس الزراعى المسئول عن المتجر أو المخزن على أن تتولى مديرية الزراعة المختصة الحصول على موافقة وزارة البيئة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
20.00جم ( عشرون جنيها ) رسوم معاينة تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع لحساب مركز البحوث الزراعية ـ وحدة التحاليل والدراسات
5.00جم ( خمسة جنيهات ) تسدد بحوالة بريدية باسم معهد بحوث الأراضى والمياه بالجيزة
يتم إصدار الترخيص وإعتماده من مدير ية الزراعة بالمحافظة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

عن fatmaanwar

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خبير نباتات: زراعة محصول الشاي في مصر يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ بيوتكنولوجيا النباتات، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي ...