خطوات تسجيل المبيدات فى مصر – جريدة المزرعة


الرئيسية / زراعى / خطوات تسجيل المبيدات فى مصر

خطوات تسجيل المبيدات فى مصر

جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
لجنة مبيدات الآفات الزراعية
خطوات تسجيل المبيدات فى مصر
1- تخول أحكام الفصل الثانى من الباب السادس من الكتاب الأول لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 للجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطات ومسئوليات تنفيذ القرار الوزارى 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول واستخدام مبيد الآفات فى جمهورية مصر العربية.
2- يتم تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى ضوء مواد القرار الوزارى 1835 لسنة 2011 وذلك وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالة حماية البيئة الأمريكية أو المفوضية الأوربية أو أى جهة دولية أخرى معتمدة.
3- يتقدم صاحب المصلحة إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بطلب لتسجيل المبيد بعد تسديد الرسوم المقررة مصحوباً بملف مبدئى يتضمن البيانات الفنية الخاصة بالمبيد وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله.
4- تقوم أمانة اللجنة بفحص الطلب وتحديد موقف المبيد فى سجل البيانات المعتمدة لكل من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمفوضية الأوربية (EC) أو أى جهة دولية أخرى معتمدة.
5- فى حالة إنطباق شروط التسجيل على المبيد المطلوب تسجيله من قبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يقدم صاحب المصلحة عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة التى قد تصاحبها من مصادر معتمدة للمعمل المركزى للمبيدات لإستخدامها كمواد قياسية مرجعية، كما يقدم البرنامج التجريبى المقترح للحكم علي مدى فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة، وتقوم أمانة اللجنة بمراجعته. فى حالة الموافقة على البرنامج التجريبى بصفة نهائية يتم إعتماد أربعة أصول منه بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، توزع على النحو التالي:
– أصل يحفظ فى أمانة اللجنة.
– أصل لمسئول التجريب.
– أصل للمعمل المركزى للمبيدات.
– أصل لصاحب المصلحة.
6- فى حالة موافقة أمانة اللجنة على البرنامج التجريبى، يسدد صاحب المصلحة الرسوم والتكاليف والمصاريف المقررة للتجريب والتحليل، ويتم السير فى إجراءات التجريب.
7- فى حالة إستيراد عينات أى مبيد من الخارج، يتقدم صاحب المصلحة بطلب إلى أمانة اللجنة للإفراج – بدون قيمة – عن العينات اللازمة للتحليل والتجريب وبالكميات التى تحددها اللجنة بناءً على رأي مسئول التجريب ويتم الترخيص بالإفراج الجمركى عن العينات المطلوبة “بدون قيمة” بناء على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
8- يتقدم صاحب المصلحة بالعينات إلى مسئول التجريب فى المعهد أو المعمل المختص الذى يتأكد بنفسه من أنها المطلوبة بالفعل للتجريب، وحينئذ يقوم بإرسال عينة منها إلى المعمل المركزى للمبيدات للتأكد من مطابقة المبيد للمواصفات الكيميائية والطبيعية التى سيتم التسجيل فى ضوءها.
9- فى حالة عدم المطابقة يرسل مسئول التجريب عينة أخرى للتحليل إلى المعمل المركزى للمبيدات.
10- فى حالة عدم مطابقة العينة الثانية، لا يتم الإستمرار فى برنامج التجريب.
11- فى حالة مطابقة العينات المقدمة للتجريب للمواصفات الكيميائية والطبيعية، يقوم مسئول التجريب بإرسالها إلى المحطات البحثية لتجريبها على الآفة أو الآفات المستهدفة وحسب البروتوكول المصمم لهذا الغرض.
12- يتم تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وذلك لثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات الكيماوية، ولموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين للمبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية ومبيدات القواقع ومبيدات القوارض ومدخنات التربة، ولموسم زراعي واحد لمبيدات آفات الحبوب المخزونة ومركبات النحاس والكبريت والزيوت المعدنية والجاذبات ما لم تكن مخلوطة بمبيدات أخرى، ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية، ويقوم المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب. وفي جميع الحالات تراقب اللجنة الالتزام بالممارسات الزراعية والمعملية الجيدة، بما يتفق مع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في هذا الشأن.
13- يتقدم مسئول التجريب بنسختين من النتائج المتحصل عليها : الأولى لأمانة اللجنة، والثانية للمعهد المختص لمناقشتها وإصدار توصيات بشأنها، على أن تعرض هذه التوصيات على اللجنة الرئيسة لإصدار قرارات بشأنها.
14- في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة، توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على التوصية به ويتم إصدار إخطار التوصية بتوقيع مسئول التجريب وأمين اللجنة أو من ينوب عنه.
15- بقوم صاحب المصلحة باستكمال الملف الخاص بالمبيد قيد التسجيل، وتقوم أمانة اللجنة بإعداده وتقديمه لإثنين من المحكمين المتخصصين الذين يختارهم رئيس اللجنة أو نائبه لفحص ملف المبيد فنياً.
16- فى حالة إجتياز الملف لكل مراحل التجريب وموافقة اللجنة على توصيات الأمانة، يتم إصدار إخطار توصية بالمبيد.
17- تعرض توصية المحكمين على اللجنة لإقرارها، وفى ضوء موافقة اللجنة على نتائج تجريب المبيد ونتائج تحكيم الملف، تصدر شهادة تسجيل المبيد من ثلاث نسخ:
– نسخة يحتفظ بها فى أمانة اللجنة.
– نسخة ترسل إلى المعمل المركزى للمبيدات.
– نسخة لصاحب الشأن بعد سداد الرسوم المقررة.
وتسرى شهادة التسجيل لمدة 6 سنوات
18- بعد إصدار شهادة التسجيل يتقدم صاحب المصلحة بطلب للحصول على بطاقة إستدلالية للمبيد (مدتها سنة واحدة) مقابل سداد الرسم المقرر.
19- تسرى شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد أو المبيد المجهز لمدة ست سنوات إعتباراً من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك بعد تحديد المعمل المركزى للمبيدات لمواصفاته الفنية، ويتم إعادة تقييم المبيد المجهز فى بداية السنة الثالثة من إصدار التوصية باستخدامه.
20- تمر المستحضرات المجهزة محلياً بنفس الخطوات السابقة، ولا يتم تسجيل المبيد المجهز محلياً إلا بعد تسجيل صورته الخام الذى تسرى شهادة تسجيله لمدة 6 سنوات لا تجدد بعدها إلا إذا كانت أحد صوره المجهزة قد سجلت بالفعل.
21- من حق صاحب المصلحة التقدم إلى اللجنة بطلب لإستيراد المبيد بشرط أن يكون المبيد مسجل وأن يكون لديه ترخيص بالإتجار فى المبيدات.
22- يُدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والإرشادية، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية, وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وتسري صلاحيتها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدورها، أو حتى نهاية سريان شهادة التسجيل أيهما أقرب. في حالة المبيدات “مقيدة الاستخدام” طبقا للمادة (17) من هذا القرار، يُضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة “مقيدة الإستخدام” بخط واضح، مع ذكر شروط الإستخدام المقيد.
23- يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويقوم المعمل المركزي للمبيدات باختبار هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
24- لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن.
25- يحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية – وفقا للشروط التي تحددها – تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة وخاصة المبيدات شديدة السمية حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بها من هذه المبيدات، كما تضبط أساليب تداولها والاتجار فيها واستخدامها، مسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
26- يُلغى تسجيل أي مبيد بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في أي من الحالات الآتية:
‌أ- فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار
‌ب- انخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة
‌ج- تطور صفة مقاومة الآفة لفعل المبيد الموصى باستخدامه
‌د- إحداث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة المستهدفة أو غير المستهدفة
‌ه- حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية
‌و- نشر تقارير علمية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة
وفي جميع الحالات يُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي، وبما لا يجاوز ذلك تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل.
27- يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية – استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصديـر أو بناءً على توصية من المعهد أو المعمل المختص – إصدار توصية إضافية لمكافحة آفـة ما علـى محصول ما باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة على محصول آخر (Off label)، وذلك فى حالة أمان المبيد على المحصول المراد معاملته، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد. لا تنطبق هذه المادة على مبيدات الحشائش، وذلك لطبيعة فعلها السام، وعدم ضمان أمانها على صحة المحصول المُراد إضافة التوصية عليه.
28- في حالة استيراد أى مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد، أو من يتم الاستيراد لحسابه، حاصلاً على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار، ويقوم رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه باعتماد الموافقة الفنية للاستيراد.
29- تسري الموافقة الفنية لاستيراد المبيدات لمدة ستة أشهر وتُلغى تلقائياً فى نهاية المدة، ويجوز لرئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه مد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الموافقة الأولى، ولا يجوز تمديد سريان الموافقة لأكثر من مرة واحدة. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات الفنية التى سُجلت هذه المبيدات عليها.
30- يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، وذلك للاستخدام الخاص فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير أو المسطحات الخضراء، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد بالشروط التالية:
‌أ- أن يقدم صاحب الشأن بيانا معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.
‌ب- أن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.
‌ج- أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة عبارة “غير قابل للتداول أو الاتجار” مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيد.
‌د- عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار، وفي هذه الحالة يمكن السماح باستيراد نفس المبيد لنفس الاستخدام إلى أن يتم تسجيله.
هـ – فى حالة المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، يقدم صاحب الشأن ما يفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها.
و- يتم الغاء الموافقات الفنية للاستيراد التى صدرت بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
31- عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً اقتصادية دون وجود مبيدات مسجلة وموصى بها عليها، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على توصية المعهد أو المعمل المختص باستخدام مبيد غير مسجل بسجلات اللجنة، واستيراد الكميات المناسبة منه، وإصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين، بشرط أن يكون هذا المبيد مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، مع تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة “السابقة” في شأن تكرار استيراده.

عن fatmaanwar

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خبير نباتات: زراعة محصول الشاي في مصر يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ بيوتكنولوجيا النباتات، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي ...